وقد قيل: إنَّ الشرط في رد المسلمات لم يكن جائزًا في الأصل، وإنَّما وقع على وجه الخطأ أو الاضطرار فيكون المهر في هذِه الوجوه لأجل الشرط (?).
وقيل: كان لهم ردّ الرجال دون النساء وعلى هذا يكون رد المهر، لأنَّ المهادنة أقتضت الكف، ويكون ذلك ثابتًا في كل هدنة، والأشبه أنَّه كان لأجل الشرط (?).
وقال قتادة: ثم نسخ هذا الحكم وهذا العهد بسورة براءة (?).
{وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} أي: لا إثم على المؤمنين أن يتزوجوا هؤلاء المهاجرات المؤمنات (?).
{إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} مهورهنَّ (?) وإن كان لهنَّ أزواج كفار في دار الكفر؛ لأنَّه فرق بينهما الإسلام إذا استبرئت أرحامهنَّ (?).
{وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} قراءة العامة بالتخفيف من الإمساك (?)