فرضي القطع وأباح الترك، فالقطع والترك موجودان في الكتاب والسنة.
وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع نخل بني النضير وترك، وقطع نخل غيرهم وترك، وممن غزا من لم يقطع نخله.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن
نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع نخل بني النضير" الحديث.
أخبرنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، عن ابن شهاب رحمه اللَّه: "أن رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - حرَّق أموال بني النضير"
فقال قائل:
وهان على سُراةِ بني لُؤَي ... حَريق بالبُويرةِ مُستَطِيرُ
فإن قال قائل: ولعل النبي - صلى الله عليه وسلم - حرَّق مال بني النضير ثم ترك.
قيل: على معنى ما أنزل اللَّه - عز وجل -، وقد قطع وحرق بخيبر، وهي بعد - بني - النضير، وحرق بالطائف وهي آخر غزاة قابل بها، وأمر أسامة بن زيد أن يحرق على أهل (أبنَى) .