قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا بعض أصحابنا، عن عبد اللَّه بن جعفر
الأزهري قال: سمعت ابن شهاب يحدث عن عروة بن أسامة بن زيد قال:
أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أغزو صباحاً على أهل (أبنى) وأحرِّق" الحديث.
الأم (أيضاً) : في قطع الشجر وحرق المنازل:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولا بأس بقطع الشجر المثمر - وغير المثمر -.
وتخريب العامر، وتحريفه من بلاد العدو، وكذلك لا بأس بتحريق ما قدر لهم عليه من مال وطعام لا روح فيه؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرق نخل بني النضير، وأهل خيبر، وأهل الطائف، وقطع، فأنزل الله - عزَّ وجلَّ - في بني النضير: (مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا) فأما ماله روح: فإنه يالم مما أصابه فقتله محرم، إلا بأن يذبح فيؤكل، ولا يحل قتله لمغايظة العدو؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
من قتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها سأله الله عنها"
قيل: وما حقها يا رسول الله؟
قال: "يدعها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي به " الحديث.
الأم (أيضاً) ما عجز الجيش عن حمله من الغنائم:
قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: وإذا أصاب المسلمون غنائم، من متاع أو
غنم فعجزوا عن حمله، ذبحوا الغنم، وحرقوا المتاع، وحرقوا لحوم الغنم كراهية أن ينتفع بذلك أهل الشرك.