المماليك على النكاح ويغلقون عليهم الأبواب.
: 14448: فضله: 2: من حديث أبي هُرَيْرَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «ثلاثة كلهم حق على الله عونه: المجاهد في سبيل الله، والناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء» .
صحيح. رواه النسائي (6/ 16) وابن ماجة (ح/ 2518) وأحمد (2/ 437) والبيهقي (7/ 78) .
: 14449: فضله: 3: وصححه الشيخ الألباني.
2583: 14453: خيرا: 1: تفسير ابن كثير: (3/ 286) .
قال ابن كثير: هكذا ذكره البخاري معلقا، ورواه عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج قال:
قلت لعطاء: أواجب علي إذا علمت له مالا أن أكاتبه؟ قال: ما أراه إلا واجبا. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد ابن بكر، حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس ابن مالك أن سيرين أراد أن يكاتبه فتلكأ عليه فقال له عمر: لتكاتبنه.
إسناده صحيح. انظر، تفسير ابن كثير:
(3/ 287) .
2584: 14457: المسلمين: 1: تفسير ابن كثير: (3/ 388) .
2586: 14502: أتاكم: 1: قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: هو النصيب الذي فرض الله لهم من أموال الزكاة، وهذا قول الحسن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبيه ومقاتل بن حيان واختاره ابن جرير، وقال إبراهيم النخعي: حث الناس عليه مولاه وغيره، وقال ابن عباس:
أَمَرَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يُعِينُوا فِي الرِّقَابِ.