رواه البخاري (7/ 48) ومسلم في (السلام، ح/ 20) والترمذي (ح/ 1171) وأحمد (4/ 149) والدارمي (2/ 278) والبيهقي (7/ 90) والطبراني (17/ 277، 278) وابن أبي شيبة (4/ 409) وشرح السنة (9/ 26) والمشكاة (3102) والكنز (13037) وابن كثير (6/ 52) .

2581: 14441: ورغبهم فيه: 1: جاء في السنن من غير وجه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تزوجوا الولود وتناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة» .

رواه أبو داود (ح/ 2050) والنسائي في (النكاح، باب «11» ) وابن ماجة (ح/ 1846) والحاكم (2/ 162) والمجمع (4/ 252، 258) وابن حبان (1228، 1229) وتلخيص (11613) والمشكاة (3091) والكنز (44598، 44561، 45589، 45597، 45599) والخطيب (12/ 377) والخفاء (1/ 362، 380) وشرح السنة (9/ 16) والمنثور (2/ 311) والمسير (6/ 36) والحلية (2/ 914، 3/ 62) والترغيب (3/ 46) والقرطبي (4/ 73، 9/ 328) والصحيحة (1782) وإتحاف (5/ 286) .

2582: 14447: لفروجهن: 1: أكثر العلماء على أن للسيد أن يكره عبده وأمته على النكاح وهو مالك وأبي حنيفة وغيرهما. قال مالك: ولا يجوز ذلك إذا كان ضررا. وروي نحوه عن الشافعي، ثم قال: ليس للسيد أن يكره العبد على النكاح. وقال النخعي: كانوا يكرهون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015