: 14202: الدين: 3: قال ابن القصار: إذا قالت امرأة لزوجها أو لأجنبي يا زانية- بالهاء- وكذلك الأجنبي لأجنبي، فلست أعرف فيه نصا لأصحابنا، ولكنه عندي يكون قذفا وعلى قائله الحد، وقد زاد حرفا وبه قال الشافعي ومحمد بن الحسن.
قال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يكون قذفا.
واتفقوا أنه إذا قال لامرأته يا زان أنه قذف.
والدليل على أنه يكون في الرجل قذفا هو أن الخطاب إذا فهم منه معناه ثبت حكمه، سواء كان بلفظ أعجمي أو عربي.
2539: 14206: يهبلن: 1: قوله: «لم يهبلن» أي: يثقلن.
2542: 14206: البرحاء: 1: قوله: «البرحاء» أي: الشدة.
2543: 14206: أبيها: 1: صحيح. رواه البخاري: (ح/ 4750) .
2544: 14207: بالإفك: 1: قال القرطبي في قوله تعالى: «بالإفك» الإفك: الكذب. والعصبة: ثلاثة رجال. قاله ابن عباس. وعنه أيضا من الثلاثة إلى العشرة. ابن عيينة: أربعون رجلا. مجاهد:
من عشرة إلى خمسة عشرة. وأصلها في اللغة وكلام العرب الجماعة الذين يتعصب بعضهم لبعض.
2545: 14215: بدأه: 1: تفسير مجاهد: (2/ 437) .
2546: 14224: خيرا: 1: قال القرطبي في تفسير هذه الآية: هذا عتاب من الله- سبحانه وتعالى- للمؤمنين في ظنهم حين قال أصحاب الإفك ما قالوا.
و «لولا» بمعنى: هلا. وقيل: المعنى أنه كان ينبغي أن يقيس فضلاء المؤمنين والمؤمنات الأمر على أنفسهم فإن كان ذلك يبعد