مانع عفو أو غيره لم ترد شهادته. وقال الشيخ أبو الحسن اللخمى: شهادته في مدة الأجل موقوفة ورجح القول بأن التوبة إنما تكون بالتكذيب في القذف، وإلا فأي رجوع لعدل إن قذف وحد وبقي على عدالته.
2532: 14181: الصادقين: 1: وسبب نزول هذه الآية: ما رواه أبو داود، عن ابن عباس أن هلاك بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «البينة أو حد في ظهرك» فنزلت هذه الآية.
صحيح. رواه البخاري (3/ 233) وأبو داود (ح/ 2254) وابن ماجة (ح/ 2067) والبيهقي (7/ 393) والإرواء (7/ 182) وتلخيص (3/ 124) وشرح السنة (9/ 259) والمشكاة (3307) والمنثور (5/ 22) ومشكل (4/ 109) والدارقطني (3/ 277) والحاكم (4/ 371) .
2534: 14182: أبوه: 1: رواه أبو داود في (الطلاق، باب «27» ) وأحمد (1/ 238- 239) وتلخيص (3/ 227) والفتح (13/ 175) والقرطبي (12/ 187) وابن كثير (6/ 14) والبيهقي (7/ 395) والكنز (40581) .
: 14183: قذفت به: 2: تفسير ابن كثير: (6/ 15) .
2536: 14185: الكاذبين: 1: صحيح. رواه البخاري، (ح/ 4747) .
2537: 14196: بينكما: 1: انظر، تفسير ابن كثير: (3/ 266- 267) .
2538: 14201: آمنت: 1: سورة يونس آية: 98.
: 14201: المسبحين: 2: سورة الصافات آية: 143.