: 5107: ذلك: 2: تفسير مجاهد (1/ 151) وتفسير عبد الرزاق: (1/ 153) .
916: 5112: ذلك: 1: قلت: وقد اعتمد الأئمة في ذلك على حديث بريرة المخرج في الصحيحين وغيرهما، فإن عائشة أم المؤمنين اشترتها وأعتقتها، ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث: بل خيرها رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الفسخ والبقاء، فاختارت الفسخ وقصتها مشهورة.
صحيح. رواه مسلم في: الرضاع، (ح/ 1456) .
: 5113: الحرب: 2: صحيح. رواه مسلم في: الرضاع، باب «9» ، (ح/ 33) .
918: 5122: السراري: 1: بنحوه تفسير ابن كثير: (1/ 474) .
: 5125: متناكحين: 2: تفسير مجاهد: (1/ 152) .
: 5128: الزنا: 3: تفسير القرطبي: (3/ 1697) .
انظر تفسير ابن كثير: (1/ 469- 474) .
919: 5131: ذلك: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 474) .
: 5132: عنها: 2: تفسير عبد الرزاق: (1/ 153) .
: 5134: والمهر: 3: قال مجاهد: نزلت هذه الآية في نكاح المتعة، ولكن الجمهور على خلاف ذلك.
والعمدة ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» .
920: 5140: فيها: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 475) .
: 5141: الحرائر: 2: المصدر السابق.
921: 5142: فالعفائف: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 921) .
: 5146: ذلك: 2: المصدر السابق.