922: 5150: أربابهن: 1: قال ابن كثير: دلت هذه الآية أن السيد هو ولى أمته، لا تزوج إلا بإذنه، وكذلك هو مولى عبده، ليس له أن يتزوج بغير إذنه كما جاء في الحديث: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر» .
صحيح. رواه الترمذي (ح/ 1111، 1112) وابن ماجة (ح/ 1960) وأحمد (3/ 377) وابن أبى شيبة (4/ 261) والإرواء (6/ 351) وابن كثير (2/ 227) والقرطبي (5/ 142) والحلية (7/ 333) والمشكاة (3135) وشرح السنة (9/ 62) .
923: 5157: حديث: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 476) .
قال ابن كثير: «في إسناده ضعف، ومنهم من لم يسلم، ولا تقوم به حجة» .
: 5158: بالنصرانية: 2: تفسير مجاهد: (1/ 152) .
924: 5162: ذلك: 1: روى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها» . (تفسير ابن كثير:
(1/ 476) .
926: 5172: ذلك: 1: تفسير مجاهد: (1/ 926) .
: 5173: تزنوا: 2: المصدر السابق.
: 5175: يسرا: 3: المصدر السابق.
: 5178: القيامة: 4: تفسير ابن كثير: (1/ 479) .
927: 5184: أحدا: 1: من تمام التراضي إثبات خيار المجلس، كما ثبت في الصحيحين أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» .
صحيح. متفق عليه. رواه البخاري