: 5084: الرضاعة: 2: قلت: والأصل في ذلك أن أفلح أخا أبى القعيس جاء يستأذن عليها، وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب. قالت:

فأبيت أن آذن له فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أخبرته فقال: «ليلج عليك فإنه عمك تربت يمينك» . أي عمها من الرضاعة.

صحيح. رواه مسلم في (الرضاع، ح/ 7) وابن ماجة (ح/ 1949) وأحمد (6/ 194) والقرطبي (5/ 111) .

912: 5087: حجرك: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 471) .

وقال ابن كثير: «هذا إسناد قوى ثابت إلى علي بن أبي طالب على شرط مسلم، وهو قول غريب جدا» .

: 5091: الجماع: 2: قال ابن جرير: وفي إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأة لا تحرم ابنتها عليه إذا طلقها قبل مسيسها ومباشرتها، وقبل النظر إلى فرجها بشهوة مما يدل على أن معنى الوصول إليها بالجماع.

913: 5096: نتحدث: 1: إضافة عن الطبري: (4/ 323) .

914: 5099: يمينك: 1: قال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود، حدثنا ابن لهيعة، عن أبى وهب الجشانى، عن الضحاك بن فيروز، عن أبيه قال:

«أسلمت وعندي امرأتان أختان فأمرنى النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما» .

انظر: (تفسير ابن كثير: 1/ 472) .

915: 5105: منكر: 1: موضوع. رواه الطبراني في «الأوسط» (1/ 182/ 1- 2) وابن عساكر (2/ 15/ 1، 14/ 358/ 1) والهيثمي في «المجمع» (4/ 263) .

وقال الشيخ الألبانى: «موضوع» .

انظر: (الضعيفة: ح/ 797) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015