والطبراني (17/ 35) وحبيب (2/ 62، 63) والشافعي (235) والشفع (1383) والدارقطني (4/ 70، 97، 98) وعبد الرزاق (7277) والمشكاة (3074) وتلخيص (3/ 92) والمطالب (1467، 1468) ونصب الراية (4/ 404) وتجريد (844) والكنز (14574، 14576، 15479، 15051، 46062) وابن المبارك في «الزهد» (39) والإرواء (6/ 70) .

884: 4911: الدنيا: 1: تفسير مجاهد: (1/ 149) .

886: 4926: الميراث: 1: قلت: الدين مقدم على الوصية، وبعده الوصية ثم الميراث، وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء وحكم أولاد البنين وإن سفلوا حكم أولاد الصلب.

887: 4933: والد: 1: رواه الحاكم: (4/ 336) .

: 4934: الكلالة: 2: قال القرطبي: الكلالة مصدر من تكله النسب أي أحاط به. وبه سمى الإكليل، وهي منزلة من منازل القمر لإحاطتها بالقمر إذا احتل بها. ومنه الإكليل أيضا وهو التاج والعصابة المحيطة بالرأس. فإذا مات الرجل وليس له ولد ولد ولا والد فورثته كلالة.

هذا قول أبى بكر الصديق وعمر وعلي وجمهور أهل العلم.

888: 4938: ذلك: 1: اختلف العلماء في المسألة المشتركة وهي زوج وأم أو جدة واثنان من ولد الأم وواحد أو أكثر من ولد الأبوين، فعلى قول الجمهور للزوج النصف، وللأم أو الجدة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015