(5/ 96) والكنز (28662، 30319) وضعفه الشيخ الألباني. ضعيف ابن ماجة (ح/ 594) والإرواء (1664، 1665) .
883: 4903: الثلث 1:: قال ابن كثير: أَضَرُّوا بِالأُمِّ وَلا يَرِثُونَ، وَلا يَحْجُبُهَا الأَخُ الواحد عن الثُّلُثِ وَيَحْجُبُهَا مَا فَوْقَ ذَلِكَ، وَكَانَ أَهْلُ العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم عن الثلث أن أباهم يلي إنكاحهم ونفقته عليهم دون أمهم، وهذا كلام حسن.
: 4905: أمهم: 2: تفسير ابن كثير: (2/ 199) .
وقال: «هذا كلام حسن» .
: 4906: لوارث: 3: في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، الولد للفراش، وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتهى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة، لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا، ثم قال: العارية مؤداه، والمنحة مردودة، والدين مقضى، والزعيم غارم» .
صحيح لشواهده. رواه الترمذي (ح/ 2120، 2121) والنسائي في (الوصايا، باب «5» ) وابن ماجة (ح/ 2713، 2714) وأحمد (4/ 186، 187، 238) والبيهقي (6/ 85، 244، 264، 363) وابن أبى شيبة (11/ 149)