السدس، ولولد الأم الثلث ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو أخوة الأم، وقد وقعت هذه المسألة في زمان أمير المؤمنين عمر فأعطى الزوج النصف والأم السدس، وجعل الثلث لأولاد الأم فقال له أولاد الأبوين: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة؟ فشرك بينهم وصح التشريك عن عثمان.

889: 4943: الكبائر: 1: ابن كثير (2/ 202، 244) والمنثور (2/ 128) والدارقطني (4/ 151) والكنز (46069) والعقيلي (3/ 189) والميزان (6221) ولسان (4/ 943) . وفيه من ضعف.

: 4944: الله: 2: المصدر السابق.

: 4945: أهله: 3: تفسير مجاهد: (1/ 148) .

890: 4949: سمى: 1: قال أبو داود في باب الإضرار في الوصية في سننه: حدثنا عبيدة بن عبد الله، أخبرنا عبد الصمد، حدثنا نصر بن علي، حدثنا الأشعث بن عبد الله بن جابر الحداني، حدثنى شهر بن حوشب أن أبا هريرة حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضران في الوصية فتجب لهما النار» .

تفسير ابن كثير: (1/ 461) .

891: 4961: ورسوله: 1: قال القرطبي: العصيان إن أريد به الكفر فالخلود على بابه، وإن أريد به الكبائر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015