(5/ 1988) وابن حبان (1250) والمشكاة (3173) وشرح السنة (9/ 84) والكنز (15664) والفتح (9/ 148) وعبد الرزاق (13910) والخطيب (7/ 55) والإرواء (7/ 221) .

429: 2268: الحولان: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 283) .

: 2271: ولد: 2: المصدر السابق.

430: 2277: مجاهد: 1: تفسير مجاهد: (1/ 109) .

: 2277: نحو ذلك: 2: قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد أن الأم أحق به ما لم تنكح. وكذا قال أبو عمر: لا أعلم خلافا بين السلف من العلماء في المرأة المطلقة إذا لم تتزوج أنها أحق بولدها من أبيه مادام طفلا صغيرا لا يميز شيئا، إذا كان عندها في حرز وكفاية، ولم يثبت فيها فسق ولا تبرج.

431: 2282: نحو ذلك: 1: روى عَنْ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عبد الله بن عمرو أن امرأة جاءت إلى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، أن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديى له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقنى وأراد أن ينتزعه منى فقال لها رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْتَ أحق به ما لم تنكحى» .

صحيح. رواه أبو داود (ح/ 2276) وأحمد (2/ 182) والحاكم (2/ 207) والفتح (10/ 402) والقرطبي (3/ 164) والمشكاة (3378) والجوامع (4491) وتلخيص (4/ 11) والكنز (14035) وشرح السنة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015