(9/ 333) والمجمع (4/ 323) والإرواء (7/ 244) .
: 2283: فيحزنها: 2: تفسير مجاهد: (1/ 109) .
432: 2285: تقطمه: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 432) .
: 2287: عليه: 2: قال القرطبي في «تفسيره: 2/ 976» المراد عصبة الأب عليهم النفقة والكسوة.
قال الضحاك: إن مات أبو الصبي وللصبي مال أخذ رضاعه من المال، وإن لم يكن له مال أخذ من العصبة، وإن لم يكن للعصبة مال أجبرت الأم على رضاعه.
: 2288: عليه: 3: تفسير عبد الرزاق: (1/ 108) .
433: 2290: الحبلى: 1: تفسير الثوري: (ص/ 67) .
: 2293: فلا جناح: 2: الضمير في «أراد» للوالدين. و «فصالا» معناه فطاما عن الرضاع، أي عن الاغتذاء بلبن أمه إلى غيره من الأقوات. والفصال والفصل: الفطام وأصله التفريق، فهو تفريق بين الصبي والثدي ومنه سمي الفصيل لأنه مفصول عن أمه. (تفسير القرطبي: 2/ 979) .
انظر: تفسير مجاهد: (1/ 109) .
434: 2296: ما أرضعت: 1: انظر: تفسير ابن كثير: (1/ 284) .
: 2300: الصبى: 2: تفسير مجاهد: (1/ 109) .
435: 2305: الصبى: 1: تفسير مجاهد: (1/ 109) .
: 2306: نحو ذلك: 2: انظر: تفسير ابن كثير: (1/ 284) . وتفسير الثوري (ص/ 69) .
: 2306: بالمعروف: 3: قوله تعالى: «إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف» .
437: 2318: نحو ذلك: 1: قال ابن كثير: هذا أمر من الله للنساء اللاتي يتوفى عنهن أزواجهن أن يعتددن أربعة أشهر وعشرة ليال، وهذا الحكم