فأنزل الله تعالى: «وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فقد ظلم نفسه» .

قال الزجاج: «فقد ظلم نفسه» يعنى عرض نفسه للعذاب لأن إتيان ما نهى الله عنه تعرض لعذاب الله.

: 2246: بمالها: 2: تفسير مجاهد: (1/ 108) .

: 2247: نحو ذلك: 3: تفسير عبد الرزاق: (1/ 107) .

426: 2248: جاز عليه: 1: صحيح. رواه ابن ماجة (ح/ 2039) والمنثور (1/ 286) والقرطبي (3/ 156) وابن كثير (1/ 414) والمطالب (3539) وابن عدي في «الكامل» (5/ 1761) .

وصححه الشيخ الألبانى.

: 2252: بالحكمة: 2: قال القرطبي: «الحكمة» هي السنة المبينة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم مراد الله فيما لم ينص عليه في الكتاب.

427: 2255: أفعل يا رب: 1: صحيح. رواه البخاري (ح/ 4529) والترمذي (ح/ 2981) . وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأبو داود في «باب في العضل» .

428: 2216: نحو ذلك: 1: تفسير مجاهد: (1/ 109) .

: 2262: أولادهن: 2: قال الترمذي: «باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين» : حدثنا قتيبة، حدثنا أبو عوانة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أم سلمة قَالَتْ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام» .

صحيح. رواه الترمذي (ح/ 1152) وشفع (1578) وابن عدي في «الكامل»

طور بواسطة نورين ميديا © 2015