وقال الشافعي في أحد قوليه: إن نوى بالخلع طلاقا وسماه فهو طلاق، وإن لم ينو طلاقا ولا سمى لم تقع فرقة قاله في القديم.

وقال أبو ثور: إذا لم يسم الطلاق فالخلع فرقة وليس بطلاق، وإن سمى تطليقة فهي تطليقة والزوج أملك برجعتها مادامت في العدة.

422: 2227: بالسنن: 1: روى عن ابن عمر- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها ألبتة فيتزوجها زوج آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول؟ قال: «لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها» .

صحيح. رواه البخاري (7/ 55) ورواه مسلم (ح/ 1057) والنسائي (6/ 146) والفتح (9/ 469) وأحمد (2/ 62، 193) .

424: 2240: بمعروف: 1: قلت: والإمساك هنا الرجعة إلى عصمة النكاح بالمعروف، وهو أن يشهد على رجعتها وينوى عشرتها بالمعروف أو يسرحها، أي: يتركها حتى تنقضي عدتها ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن دون خصام ولا سباب.

425: 2246: ضرار: 1: قال القرطبي: روى مالك عن ثور بن زيد الديلمى أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها ولا يريد إمساكها كما يطول بذلك العدة عليها وليضارها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015