418: 2203: أموالهم: 1: تفسير ابن كثير: (1/ 271) .

: 2206: الطلاق: 2: المصدر السابق.

419: 2210: بإحسان: 1: ابن كثير (3/ 1) والطبري (2/ 278) .

: 2211: يشتمها: 2: قال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا المعتمر بن سليمان، عن ليث بن أبى إدريس، عن ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس حرم الله عليها رائحة الجنة» .

صحيح. رواه ابن ماجة (ح/ 2055) وأحمد (5/ 277) والدارمي (2/ 162) وابن أبى شيبة (5/ 271) وبطة (47) والمنتقى (748) والحاكم (2/ 200) والإرواء (7/ 100) وكذا صححه الشيخ الألباني.

420: 2215: نحلته: 1: قوله: «نحلته» في «الأصل» «نحلها» ، انظر الدر: (1/ 669) .

: 2217: قبلها: 2: تفسير ابن كثير: (1/ 273) .

421: 2225: الخلع: 1: قال القرطبي: واختلف العلماء في الخلع هل هو طلاق أو فسخ، فروي عن عثمان وعلى وابن مسعود وجماعة من التابعين: هو طلاق وبه قال مالك والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي في أحد قوليه.

فمن نوى بالخلع تطليقتين أو ثلاثا لزمه ذلك عند مالك.

وقال أصحاب الرأي: إن نوى الزوج ثلاثا كان ثلاثا، وإن نوى ثنتين فهو واحدة بائنة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015