الشيخ: وبناءاً على ذلك فلو أن إنساناً وجد دراهم وعرفها سنة كاملة ولم يأتِ صاحبها فبعد تمام السنة تكون للواجد للملتقط من حين تمام الحول حول التعريف يبتدئ حول الزكاة ونماؤها بعد ذلك لمن بعد تمام الحول حول التعريف للواجد فنقول أنت الآن لك نماؤها فعليك زكاتها وأما نماؤها قبل ذلك فهو لصاحبها فإذا جاء صاحبها بعد تمام الحول وبعد أن تصرف وباع واشترى فيها ونمت فله من ماله ما تم عليه الحول فلو كانت اللقطة أصلها مائة وعند تمام الحول صارت مائتين وعند وجود صاحبها صارت ثلاثمائة كم يأخذ صاحبها؟

يأخذ مئتين وأما المئة الثالثة التي صارت بعد تمام السنة أي سنة التعريف فهي للواجد والظاهر أن ما ذكره المؤلف أصح وذلك لأن النظير الذي ذكره واضح فيه فالزكاة تجب في الصداق على المرأه قبل الدخول مع أنه عرضة للسقوط كله أو بعضه وكذلك المال الموهوب للابن يجب على الابن أن يزكيه مع أن أباه يمكن أن يرجع فيه لأن للأب أن يرجع فيما وهبه لابنه ومع ذلك تجب فيه الزكاة.

القارئ: فإن أبرت المرأه زوجها من صداقها عليه أو أبرأ الغريم غريمه من دينه ففيها روايتان إحداهما على المبريء زكاة ما مضى لأنه تصرف فيه أشبه ما لو أحال به أو قبضه والثانية زكاته على المدين لأنه ملك ما ملك عليه قبل قبضه منه فكأنه لم يزل ملكه عنه ويحتمل أن لا تجب الزكاة على واحد منهما لأن المبريء لم يقبض شيئا ولا تجب الزكاة على رب الدين قبل قبضه والمدين لم يملك شيئا لأن من أسقط عنه شيئاً لم يملكه بذلك فأما ما سقط من الصداق قبل قبضه بطلاق الزوج فلا زكاة فيه لأنها لم تقبضه ولم يسقط بتصرفها فيها بخلاف التي قبلها وإن سقط لفسخها النكاح احتمل أن يكون كذلك لأنها لم تتصرف فيه واحتمل أن يكون كالموهوب لأن سقوطه بسبب من جهتها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015