السائل: المستأجر يمكن يذهب إلى البيت فيرجع عن الإجارة فما تم الملك؟
الشيخ: لا إذا قبض الأجرة بعد تمام المدة يعنى بعد استيفاء المنفعة ليست أجرة مقدمة لأن الأجرة المقدمة عرضة للسقوط.
السائل: إذاً لابد أن ينتهي الحول؟
الشيخ: لا فالحول أو ستة أشهر أو شهر واحد ليس بلازم على ما اختاره الشيخ أن يتم الحول.
القارئ: وحكم الصداق على الزوج حكم الدين على الموسر والمعسر لأنه دين وسواء في هذا قبل الدخول وبعده لأنها مالكة لها.
الشيخ: فيه احتمال أنه يسقط المهر فيما لو تبين به عيب قبل الدخول سقط المهر أو إذا طلق قبل الدخول يسقط النصف لكن يقولون إن الأصل عدم عدم السقوط.
القارئ: فإن أسر رب المال وحيل بينه وبين ماله أو نسي المودِع لمن أودع ماله فعليه فيه الزكاة لأن تصرفه في ماله نافذ ولهذا لو باع الأسير ماله أو وهبه صح.
الشيخ: المسألة فيها خلاف فمن العلماء من يقول إنه إذا نسي المال وبقي على ذلك سنوات ثم ذكر فإنه ليس عليه زكاة في المدة التي كان ناسياً فيها وهذا هو الصحيح لأنها قد حيل بينه وبين ماله بالنسيان أما إذا حبس هو عن المال فهذا محل نظر لأن العلة هنا ليست في المال ولكن في صاحب المال فقد يقال بوجوب الزكاة عليه لأنه يملك التصرف فيه يملك أن يبيعه ولو كان محبوساً عنه ويملك أن يهبه وقد يقال إنه لا زكاة عليه لأنه كالذي حيل بينه وبين ماله لكن الاحتياط أن يزكي.
القارئ: وإذا حصل الضال في يد الملتقط فهو في حول التعريف على ما ذكرناه وفيما بعده يملكه الملتقط فزكاته عليه دون ربه ويحتمل أن لا تلزمه زكاته ذكره ابن عقيل لأن ملكه غير مستقر إذ لمالكه انتزعه منه عند مجيئه والأول أصح لأن الزكاة تجب في الصداق قبل الدخول وفي المال الموهوب للابن مع جواز الاسترجاع.