لا إثم على (من ولِيَهَا) أي ولي الأرض التي أوقفها (أن يأكل منها أو يطعم صديقاً) لكن (بالمعروف) فما هو المعروف بالنسبة لأكله أو إطعام الصديق؟ المعروف قالوا هو الأقل من أجرته أو كفايته، فإذا كان لو أنفق على نفسه لأنفق ألفاً في الشهر ولو كان أجيراً لم يستحق أكثر من ثمانمائة فإنه يأخذ بالثمانمائة لأنها الأقل وإذا كان العكس أخذ بالكفاية لأن هذا هو الأحسن للوقف.
القارئ: ووقف السلاح والحيوان جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم (أما خالد فإنه قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله) متفق عليه وفي رواية (وأعتده).
الشيخ: وقف السلاح يصح ولكن على المجاهدين وليس على قُطَّاعِ الطريق وكذلك أيضاً وقف الحيوان يوقف هذا الحيوان على المجاهدين في سبيل الله أو على الفقراء يحلبونه وما أشبه ذلك وقوله (أما خالد فإنه قد احتبس أدراعه وأعتاده وفي لفظ (واعتده) في سبيل الله) ولفظ الحديث يحتاج إلى مراجعة ولعلها (أعبده) لأن لفظ (أعتاده) و (أعتده) ليس بظاهر، فبينهما فرق والشاهد من هذا قوله (احتبس أدراعه) والأدراع تبع للسلاح (?) (وأعبده) وهي الرواية الثانية دليل لتوقيف الحيوان.
القارئ: ويصح وقف كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها دائماً قياساً على المنصوص عليه.