الشيخ: يجوز وقف الأرض إذا كان فيها منفعة أو كان يمكن أن تباع ويشترى بدلها أما الأرض التي لا يمكن أن تباع وليس فيها منفعة فبأي شيء ينتفع الإنسان إذا وقَّفها!!، واستدل المؤلف بحديث عمر (قال أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه فما تأمرني فيها قال إن شئت) وهنا نقول تأمل الفرق بين السؤال والجواب فعمر رضي الله عنه قال (فما تأمرني فيها) والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل آمرك بل قال (إن شئت) فيتبين لنا من هذا أنه يجوز العدول عن ما يقتضيه سؤال السائل إذا كان ذلك أنفع له لأنه لو أمره الرسول صلى الله عليه وسلم لكان الأمر إما واجباً أو مستحباً فيكون مطلوب من الإنسان فلما قال صلى الله عليه وسلم (إن شئت) علم منه أن الأمر راجع للإنسان إن شاء حَبَّسَ وإن شاء لم يفعل فقال صلى الله عليه وسلم (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها) أي بثمرتها لأنه لا يمكن أن يقال حَبِّس أصلها وتصدق به إذ أنه لو تصدق به لم يكن مُحبِّساً ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم (لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث) يعني أنه يخرج من ملك المُوقِفِ فلا يجوز أن يبيعه ولا أن يهبه ولا أن يرهنه ولا يُورَثُ من بعده وعليه فماذا يصنع به؟ الجواب يصرف حيث صرفه الواقف فإذا كان وقفاً على المساكين صُرِفَ على المساكين وإذا كان على طلبة العلم صُرِفَ على طلبة العلم وإذا كان على الأقارب صُرف على الأقارب كما ذكره الوَاقِفُ، ثم قال (فتصدق بها عمر في الفقراء) وهذا على جهة لا على معين، ثم قال (وذوي القربى) يعني قرابة عمر وقيل قرابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأول أصح أنه تصدق على ذوي القربى من قرابته رضي الله عنه ثم قال (والرقاب) يعني يُعتَقُ منها الأرقاء ثم قال (والضيف) يعني إذا جاء أحدٌ ضيفاً فإنه يصرف عليه من هذا الوقف ثم قال (لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو أن يطعم صديقاً بالمعروف غير متأثل) (لا جناح) أي