الشيخ: ما ذكره المؤلف صحيح وذلك أن الزرع عند الحصاد لا بد أن يتناثر منه حب فإذا نبت هذا الحب فهو لصحاب الأرض لأن هذا هو العرف والدليل على هذا أنه لو تتبع هذا الحب أحد بعد الحصاد فإنه له كما جرى به العرف لكن لو أصيب هذا الزرع ببرد فحصده حصداً ونبت الحب الذي تأثر بهذا البَرَد فهل نقول إنه لصاحب الأرض أو نقول إن الزرع لمالك الحب؟ الجواب الثاني لأن هذا شيء خارج عن العادة وصورة المسألة نقول هذا إنسان زرع هذه الأرض ثم أرسل الله عليها بَرَداً ثم إن البرد كسر هذا الزرع واختلط الحب بالطين وفي السنة الثانية نبت فهل نقول إنه لصاحب الأرض أو نقول إنه لصاحب الحب؟ الجواب الثاني ولا شك لأن هناك فرقاً بين ما جرت العادة بأنه يسقط ويملكه من لَقَطَهُ وبين هذا الذي تلف على صاحبه بآفة فإنه لازال ملكه عليه.

السائل: قول المؤلف أحمد رضي الله عنه ما حكم هذه العبارة رضي الله عنه؟

الشيخ: جرى العادة والعرف أن رضي الله عنه تقال للصحابة وأما من بعدهم فيقال رحمهم الله إلا أنهم يتساهلون بالنسبة للأئمة فيقولون الإمام أحمد رضي الله عنه، الإمام الشافعي رضي الله عنه، الإمام مالك رضي الله عنه، الإمام أبوحنيفة رضي الله عنه، لكن العرف المطرد أن هذا الدعاء رضي الله عنه للصحابة فقط، والأحسن أن يقال عن الأئمة رحمه الله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015