الشيخ: لو قال آجرتك هذه الأرض بمائة صاع فإنه يصح لأن المائة صاع خارجة عن الزرع الذي زرعه في الأرض، ولو قال آجرتك هذه الأرض بمائة صاع مما يخرج منها فإنه لا يصح لأن هذا شرط معلوم في المزارعة فلا يصح، ولو قال آجرتك هذه الأرض بثلث ما يخرج منها ففيها قولان في مذهب الإمام أحمد قول أنه يصح وهو نص الإمام أحمد رحمه الله والقول الثاني أنه لا يصح، ولكن نقول الأصل في المعاملات الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه بنص أو قياس صحيح.

فصل

القارئ: وحكم المزارعة حكم المساقاة فيما ذكرناه من الجواز واللزوم وما يلزم العامل ورب الأرض وغير ذلك من أحكامها لأنها معاملة على الأرض ببعض نمائها وإن كانت الأرض ذات شجر فقال ساقيتك على الأرض والشجر بالنصف أو قال ساقيتك على الشجر بالنصف وزارعتك الأرض بالثلث جاز لأنهما عقدان يجوز إفرادهما فجاز جمعهما كعينين.

فصل

القارئ: ومتى سقط من الحب شيء ثم نبت في عام آخر أو سقط من حب المستأجر ثم نبت في عام آخر فهو لصاحب الأرض لأن صاحب الحب أسقط حقه منه بحكم العرف بدليل أن لكل أحد التقاطه فسقط كما لو سقط النوى فنبت شجراً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015