الشيخ: هذه المسائل من الأشياء التي تخفى على العوام فإذا أذن له أن يوكِّل صار وكيلاً وإن أذن له أن يوكِّل عن نفسه فالوكيل هو الأول، مثاله إذا قال يافلان أنا وكَّلْتُكَ أن تبيع هذا الشيء ووَكِّل أنت مَنْ شئت، أي وكِّل في بيعه عني فحينئذ يكون للموكِّل وكيلان، الأول والمأذون له أما إذا قال وكِّل عنك فالوكيل الثاني وكيل عن الوكيل الأول فللأول أي الوكيل الأول أن يعزل الثاني لأنه وكيله، ففي الصورة الأولى ليس له ذلك لأنه وكيل الموكل وهذه من العبارات الدقيقة التي يُفَرَّقُ فيها بين عبارتين متقاربتين.
السائل: إذا أُعطي الشخص عشرة آلاف لسداد دين فهل يصح له أن يعطي بدلها شيك بالمبلغ ويُبقي العشرة آلاف عنده؟
الشيخ: الظاهر أنه ليس له ذلك لأن ذلك سوف يتعب الغريم بالذهاب إلى البنك وحمل الشيك وما أشبه ذلك فقد يكون فيه ضرر وإذا أراد فعل ذلك فإنه يطلب من الوكيل أن يودعها في حسابه ثم هو يوفي صاحب الدين ويحوِّل المال إلى حسابه.
فصل
القارئ: وإذا خرج الموكل عن أهلية التصرف لموت أو جنون أو حجر أو فسق في ولاية النكاح بطلت الوكالة لأنه فرعه فيزول بزوال أصله.
الشيخ: قوله (لأنه) أي الوكيل (فرعه) أي فرع الموكِّل.
القارئ: فإن وجد ذلك أو عزل الوكيل فهل ينعزل قبل علمه فيه روايتان إحداهما ينعزل لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضاه فلم يفتقر إلى علمه كالطلاق والثانية لا ينعزل لأنه أمر فلا يسقط قبل علمه بالنهي كأمر الشارع.