القارئ: ويصح ضمان الحال مؤجلا لأن الغريم يلزمه أداؤه في جميع الأزمنة فجاز للضامن التزام ذلك في بعضه كبعض الدين وإن ضمن المؤجل حالاً لم يلزمه لأنه لا يلزم الأصيل فلا يلزم الضامن ويقع الضمان مؤجلاً على صفته في ذمة الضامن وإن ضمن الدين المؤجل وقلنا إن الدين يحل بالموت فمات أحدهما حل عليه الدين وبقي في ذمة الآخر إلى أجله ولا يملك ورثة الضامن الرجوع على المضمون عنه قبل الأجل لأنه لم يحل
فصل
القارئ: وإذا قضى الضامن الدين بإذن المضمون عنه رجع عليه لأنه قضى دينه بإذنه فهو كوكيله وإن ضمن بإذنه رجع عليه لأنه تضمن الإذن في الأداء فأشبه ما لو أذن فيه صريحا وإن ضمن بغير إذنه وقضى بغير إذنه معتقداً للرجوع ففيه روايتان إحداهما يرجع أيضا لأنه قضاء مبرئ من دين واجب لم يتبرع به فكان على من هو عليه كما لو قضاه الحكام عند امتناعه والثانية لا يرجع لأنه تبرع فلم يرجع به كما لو بنى داره أو أعلف دابته بغير إذنه فإن اختلفا في الإذن فالقول قول من ينكره لأن الأصل عدمه.
الشيخ: الصحيح أنه يرجع عليه مادام نوى الرجوع عند القضاء أنه يرجع سواء كان الضمان بإذن المضمون عنه أو لا، لأنه قضى عنه ديناً واجباً بنية الرجوع فجاز له المطالبة به.
السائل: المؤلف استدل على جواز ضمان المجهول بقوله تعالى (وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ) ألا يقال إن حمل البعير معروف ويحمل على ما جرت به العادة فلا يكون في الآية دليل؟
الشيخ: قوله تعالى (وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ) نقول من الذي جاء به؟ الجواب لا ندري فهو مجهول.
فصل
القارئ: ويرجع الضامن بأقل الأمرين مما قضى أو قدر الدين لأنه إن قضاه بأقل منه فإنما يرجع بما غرم وإن أدى أكثر منه فالزائد لا يجب أداؤه فقد تبرع به.