القارئ: ويصح ضمان اللازم لخبر أبي قتادة وضمان الجعل في الجعالة لقول الله تعالى (وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ) وضمان كل حق مالي لازم أو مآله إلى اللزوم كالثمن في مدة الخيار وبعدها والأجرة والصداق قبل الدخول وبعده وأرش الجناية نقداً أو حيونا لأنها حقوق مالية لازمة أو مآلها إلى اللزوم فصح ضمانها كالدين والجعل ويصح ضمان الأعيان المضمونة كالغصوب والعواري لأنها مضمونة على من هي في يده فأشبهت الدين ويصح ضمان عهدة المبيع عن كل واحد منهما لصاحبه وهو أن يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسلميه أو إن ظهر فيه عيب أو استحق أو وجد ذلك في المبيع غرمه الضامن لأن ذلك لازم فإنه إنما يتعلق بالضامن حكم لعيب أو غصب ونحوهما وهذا كان موجوداً حال الضمان فصح ضمانه كالدين وإن استحق الرجوع لأمر حادث كتلف المبيع قبل قبضه أو أخذه بشفعة فلا شيء على الضامن وإن ضمن البائع أو غيره للمشتري قيمة ما يحدثه من غراس أو بناء أو ما يلزمه من أجرة إن خرج المبيع مستحقاً صح ويرجع على الضامن بما لزمه من ذلك لأنه يستند إلى أمر وجودي ويصح أن يضمن الضامن ضامن ثاني لأن دينه ثابت فصح ضمانه كالأول ويصير الثاني فرعاً للضامن حكمه معه حكم الضامن مع الأصيل.
الشيخ: عهدة المبيع معناه أن الإنسان إذا أراد أن يشتري شيئاً من شخص مجهول وخاف أن يكون المبيع مسروقاً أو مغصوباً أو أن يظهر فيه عيب فيتقدم أحد ويقول أنا أضمن العهدة يعني إن ظهر مغصوباً أو مسروقاً أو ظهر فيه عيب فأنا ضمان مع أن هذا شيء معلق لكن المصلحة تقتضي ذلك فإذا كانت المصلحة تقتضي ذلك فلا مانع لأن الأصل في العقود الصحة والجواز إلا إذا اشتملت على غش أو ظلم أو ربا فإنها تحرم وهنا ليس هناك أي محظور.
فصل