القارئ: وإن أحال من لا دين عليه على من لا دين عليه فهو توكيل في الاقتراض وإن حال من لا دين عليه على من له عليه دين فهو توكيل في الاستيفاء وإن أحال من عليه دين على من لا دين عليه فهو ملتمس إيفاء دينه وليس شيء من ذلك حوالة إذ الحوالة تحول الحق وانتقاله ولا حق هاهنا يتحول وإنما جاز التوكيل بلفظ الحوالة لاشتراكهما في معنى وهو تحول المطالبة من الموكل إلى الوكيل كتحولها من المحيل إلى المحتال.
فصل
القارئ: الشرط الثاني تمثال الحقين لأنها تحويل الحق فيعتبر تحوله على صفته ويعتبر التمثال في ثلاثة أشياء الجنس فلو أحال من عليه أحد النقدين بالآخر لم يصح والصفة فلو أحال على المصرية بأميرية أو عن المكسرة بصحاح لم يصح والحلول والتأجيل فإن كان أحدهما حالاً والآخر مؤجلا أو أجل أحدهما مخالفاً لأجل الآخر لم يصح وإن صحت الحوالة فتراضيا على خير مما أحيل به أو دونه أو تعجيله أو تأخيره أو الاعتياض عنه جاز لأنه دين ثابت فجاز فيه ذلك كغير المحال به.