القارئ: ولا تصح إلا بشروط أربعة أحدها أن يحيل على دين مستقر لأن مقتضاها إلزام المحال عليه الدين مطلقا ولا يثبت ذلك فيما هو بعرض السقوط.
الشيخ: قوله (فيما هو لعرض السقوط) المعنى أي ما هو عرضة للسقوط.
القارئ: ولا يعتبر استقرار المحال به.
الشيخ: عندنا الأن دين محال به ودين محال عليه صورة المسألة زيد له في ذمة عمرو مائة ريال فأحاله عمرو على خالد بمائة ريال فالدين الذي على عمرو محال به وعلى خالد محال عليه وعندنا كذلك محال ومحيل فالمحال هو الطالب والمحيل هو المطلوب فصار عندنا دينان وعاقدان فالدينان يقال له محال به ومحال عليه وأما العاقد فيقال محيل ومحال.
القارئ: لجواز أداء غير المستقر ولا تجوز الحوالة بدين السلم ولا عليه لأنه لا تجوز المعاوضة عنه به ولا عنه.
الشيخ: سبق لنا أن القول الراجح أن دين السلم كغيره تجوز المعاوضة به وتجوز المعاوضة عنه وأن الحديث (من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره) حديث ضعيف وإن صح فالمراد إذا تضمن ذلك ربا.
القارئ: ولو أحال الزوج زوجته قبل الدخول بصداقها صح وإن أحالت المرأة به عليه لم يصح لأنه غير مستقر وإن أحال المشتري البائع بثمن المبيع في مدة الخيار صح وإن أحال البائع به عليه لم يصح لذلك وإن أحال المكاتب سيده بنجم قد حل عليه صح وإن أحال سيده به عليه
لم يصح لذلك وإن أحيل على المكاتب بدين غير مال الكتابة صح لأن حكمه حكم الأحرار في المداينات وإن أحال من عليه دين على من لا دين عليه فهو توكيل في الاقتراض.
الشيخ: معنى التوكيل في الاقتراض أي أنه وكله أن يقترض من هذا المحال عليه ليستوفي منه مثال ذلك عمرو يطلبك مائة ريال فأحلته على زيد وقلت أحلتك على زيد وليس عنده شيء فهو توكيل في الاقتراض هل يملك المحال عليه أن يقول لا؟ الجواب نعم له ذلك ليس عليه شيء.