السائل: يحدث أن الإنسان يبني في ملكه مسجداً ثم ينتقل ببناء جديد إلى طرف مزرعة مثلاً ثم يبني هناك مسجد آخر فماذا يفعل في المسجد الأول علماً بأن المسجد يصلي فيه هو وأولاده فقط وليس له جيران؟
الشيخ: إذا كان ليس في المسجد باب على الشارع فالظاهر أنه حسب نيته فإذا كان بناه على أنه مسجد مؤبد فهو يجب أن يبقى وإذا كان عليه ضرر بالرجوع إليه لأن المكان مثلاً تقدم وأتسع من الناحية الأخرى ففي هذه الحال تقدر قيمته ويبني بدله في الجهة الثانية عرضاً عن المسجد الأول.
السائل: إذا فتح الشخص طاقاً في جداره لكنه يطل على حوش جاره بحيث يكشف على أهل جاره فهل له ذلك؟
الشيخ: لا، لا يجوز فمثلاً لو نزل الطاق بحيث يكون قامة الرجل متوسط لا يحجزها لم يجز لأنه يجب على الأعلى سترة تمنع مشاهدة الأسفل.
السائل: هل هو النافذة؟
الشيخ: نعم وهي التي يسميها بعض النس الدريشة.
فصل
القارئ: فإن كان بابه في زقاق غير نافذ فأراد تقديمه نحو أوله جاز لأنه يترك بعض حقه وإن قدمه نحو آخره لم يجز لأنه يجعل لنفسه الاستطراق في موضع لم يكن له ويحتمل الجواز لأن له رفع حائطه كله فيملك رفع بعضه ولأن ما يلي حائطه فيئا له فملك فتح الباب فيه كحالة ابتداء البناء فإن له ابتداء البناء جعل بابه حيث شاء فتركه له لا يسقط حقه منه.