وإن كان له داران باب إحداهما أو بابهما في زقاقين غير نافذين بينهما حائط فأنفذ إحداهما إلى الأخرى جاز في أحد الوجهين لأن له رفع الحائط من بينهما وجعلهما داراً واحدة فرفع بعضه أولى والثاني لا يجوز لأنه يجعل الزقاقين نافذين ويجعل الاستطراق في كل واحد منهما من دار لا حق لها فيه وكل موضع لا يجوز إذا صالح أهل الدرب بعوض أو أذنوا له بغير عوض جاز لأن المنع لحقهم فجاز لهم أخذ العوض عنه كسائر حقوقهم.
الشيخ: في هذه التفاصيل دليل على أئمتنا وعلماءنا رحمهم الله قد شملوا ببحوثهم جميع ما يمكن أن يقع بل ربما بحثوا في أشياء لا تقع مما يدل على توسع الفقه الإسلامي وكل هذه التفاصيل مأخوذة من قواعد معلومة في الشرع وهو أنه لا يجوز لأحد أن يعتدي على حق أخيه إلا بإذنه ما لم يكن ممنوعاً من قبل الشرع وليس لأحد أن يعتدي على أمر محرم شرعاً ولو رضي صاحبه لأن حكم الله فوق كل حكم هذا هو خلاصة هذه المسائل والصور التي ذكرها المؤلف رحمه الله.
السائل: هلل للرجل أن يوقف سيارته أمام باب بيت غيره؟
الشيخ: هذا حسب العرف فالآن لا يوقف الإنسان سيارة أمام بيت الرجل إلا إذا كان إيقافاً مؤقتاً كما لو كان مثلاً في دعوة ووقفها فقد جرت العادة بأنه لا بأس بها إلا إذا كان الباب باب سيارة فإن الناس الآن يمتعون من ذلك ويقولون يخشى أن يحتاج الإنسان إلى خروجه بسيارته ويجد هذا قد أغلق عليه الباب.
السائل: إذا بنى الإنسان مسجداً وتبرع بمكان من أرضه لذلك المسجد ثم نزح الناس من هذه المنطقة إلى مكان آخر فهل تعود الأرض له أم لا لأنه أخرجها لله؟
الشيخ: إذا نزح الناس عن المكان فإنه يجب على هذا المتبرع أن يبيعه وينقله إلى مكان آخر بمعنى يبني مسجد آخر في مكان آخر ولا يمكن أن يلغيه لأنه أخرجه لله.