الشيخ: قوله (بما يزيد على الدية) فيه خلاف بين أهل العلم فمن العلماء من يقول لأولياء المقتول أن يصالحوا على أكثر من الدية ومنهم من يقول لا، ليس له إلا الدية أو القصاص وظاهر السنة هذا أنه إما الدية بدون زيادة وإما القصاص لكن قد ورد عن بعض الصحابة أنه لا بأس أن يزيدوا على الدية وأخذ به الإمام أحمد رحمه الله والعمل على هذا الآن فنجد أنه يجري أحياناً قتل يتم فيه شروط قصاص ويحكم بالقصاص ثم يصالحه عن الدية بأضعافها حتى لا يقتل القاتل.
فصل
القارئ: وإذا أراد أن يجري في أرض غيره ماء له غناء عن إجرائه فيها لم يجز إلا برضاه لأن فيه تصرفاً في أرض غيره بغير أذنه فلم يجز كالزرع فيها فإن صالحه على موضع القناة جاز إذا بينا موضعها وطولها وعرضها لأنه بيع لموضع من أرضه ولا حاجة إلى بيان عمقها لأن قرارها لمشتريها يعمق ما شاء وإن شرط أن أرضها لرب الأرض كان إجارة يفتقر إلى معرفة عقمها ومدتها كإجارتها للزرع فإن كان رب الأرض مستأجراً لها جاز أن يصالح على إجراء ماء فيها في ساقية محفورة مدة لا تتجاوز مدة إجارته وليس له حق حفر ساقيه لأنه إحداث شيء لم تتناوله الإجارة.
الشيخ: إذا قال قائل كيف يجري الماء بدون حفر؟ نقول يضع حدود للماء ويجريه.
القارئ: وكذلك إن كانت الأرض وقفاً عليه وإن صالح رجلاً على أن يجري على سطحه أو أرضه ماء المطر جاز إذا كان السطح الذي يجري ماؤه معلوما لأن الماء يختلف بصغره وكبره ومعرفة موضع الميزاب الذي يجري الماء إليه لأن ضرره يختلف ولا يفتقر إلى ذكر المدة لأن الحاجة تدعو إلى هذا ولأن هذا لا يستوفي به منافع السطح بخلاف الساقية.
الشيخ: الجهالة هنا يسيرة لأنه قد يقول قائل لا ندري قد يكثر المطر ويكون دائماً فتتعطل منفعة هذا السطح وقد يكون قليلاً؟ فيقال هذا مما يعفى عنه لأنه لا سبيل إلى ذلك إلا بهذا بمعنى أنه لا سبيل إلى إجراء الماء على السطح إلا بهذا فيغتفر.