القارئ: ويصح الصلح عن المجهول الذي لا سبيل إلى معرفته عيناً كان أو دينا لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في رجلين اختصما إليه في مواريث درست (استهما وتوخيا الحق وليحلل أحدكم صاحبه) رواه أبو داود وسواء كان الجهل من الجانبين كالحقوق الدارسة أو ممن عليه الحق لأن الحاجة تدعو إليه فأما ما يمكن معرفته فلا يجوز قال أحمد إن صالحوا امرأة من ثمنها لم يصح ولو قال الوارث لبعضهم نخرجك عن الميراث بألف أكره ذلك حتى يعرفه ويعلم ما هو إنما يصالح الرجل الرجل عن الشيء لا يعرفه ولا يدري ما هو أو يكون رجلاً يعلم ماله على الآخر والآخر لا يعرفه فيصالحه فأما إذا علم فلم يصالح إنما يريد أن يهضم حقه ولأن هذا لا حاجة إليه فلم يجز كبيع المجهول.
الشيخ: في قوله (إن صالحوا امرأة من ثمنها لم يصح) هذا ينبغي أن يقال إلا إذا كانت التركة تحتاج إلى مدة طويلة في تنضيدها وقسمتها وطلبت هي أن يعطوها ما تيسر حتى تنتفع فهذا لا بأس به فالصواب أنه يجوز أن تصالح عن ثمنها إذا دعت الحاجة إلى ذلك وكيفية هذا هو ما ذكرناه بأن تكون التركة تحتاج إلى مدة طويلة في تنضيدها وتصفيتها فتقول أنا أصالحكم على حقي منها وتأخذ مما جرى عليه الصلح وتنصرف فهذا لا بأس به ولا محظور فيه.
باب
الصلح فيما ليس بمال
القارئ: يصح الصلح عن دم العمد بما يزيد على الدية وينقص عنها لأن المال لم يتعين فإن خرج العوض حراً أو مستحقا رجع بقيمته ولو صالح عن دار فخرج العوض مستحقا رجع في الدار لأنه بيع فإذا فسد عوضه تبينا فساده والصلح في الدم إسقاط فلم يعد بعد سقوطه ورجع ببدل العوض وهو القيمة.