القارئ: وما يسقطه لا مقابل له إلا أن يسقطه اختياراً منه بغير عوض ولو اعترف له بداره فصالحه على أن يسكنه فيها مدة أو يبني عليها غرفة ونحو ذلك لم يصح لأنه لا عوض له.
فصل
القارئ: القسم الثاني أن يعترف له بعين في يده فيهب له بعضها ويستوفي باقيها فيصح لما ذكرنا في الإبراء إذا فعل هذا اختيارًا من غير منع الغريم ووهب له بغير شرط كما ذكرنا في الإبراء.
فصل
القارئ: القسم الثالث أن يعترف له بعين أو دين فيصالحه على غيره وذلك ثلاثة أضرب أحدها أن يعترف له بنقد فيصالحه على نقد فهذا صرف يعتبر له شروطه الثاني أن يعترف له بنقد فيصالحه على عرض أو بعرض فيصالحه على نقد أو عرض فهذا بيع تثبت فيه أحكامه كلها الثالث أن يعترف له بنقد أو عرض فيصالحه على منفعة كسكنى دار أو خدمة فهذا إجارة
تثبت فيه أحكامها ولو تلفت العين التي صالح عليها بطل الصلح فإن كان قد مضى بعض المدة بطل فيما بقي بقسطه ولو اعترفت المرأة بدين فصالحته على أن تزوجه نفسها صح وكان صداقاً لها ولو اعترفت له بعيب في مبيع فصالحته على نكاحها صح فإن زال العيب رجعت بأرشه لأنه الصداق ولم يسم الخرقي الصلح في الإنكار صلحا.
الشيخ: إذا اعترف له بعين أو دين قال أنا أعترف بأن هذا الكتاب لك فهذا اعترف بعين أو اعترف بدين بأن قال أنا أعترف بأن في ذمتي لك مائة ريال فصالحه على غيره لأنه إذا صالحه على شيء من العين أو على شيء من الدين فقد سبق في فصل الصلح مع الاعتراف في النوع الثاني أما هنا فهو على ثلاثة أضرب: