الشيخ: راجعها تراجعها لأن بينهما فرق بين رواية البخاري ومسلم ورواية أكتبها من الطاهر عند الشيخ هذا نعم.
القارئ: ولأنه خارج يلازمه البلوغ غالبا يستوي فيه الذكر والأنثى فكان بلوغاً كالاحتلام وبلوغ الجارية بهذه الثلاثة وتزيد بشيئين الحيض لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) رواه الترمذي وقال حديث حسن ولأنه خارج يلازم البلوغ غالباً أشبه المني والثاني الحمل لأنه لا يكون إلا من المني فإذا ولدت المرأة حكمنا ببلوغها حين حكمنا بحملها فإن كان خنثى مشكل فحيضه علم على بلوغه وكونه امرأة وخروج المني من ذكره علم على بلوغه وكونه رجلا لأن الحيض من الرجل ومني الرجل من المرأة مستحيل أو نادر.
الشيخ: قوله (لأن الحيض من الرجل مستحيل) ليس قوله (من الرجل) خبرٌ لحيض لأن هذا لا يستقيم والمعنى لأن الحيض من الرجل مستحيل ومني الرجل من المرأة مستحيل وهذا الكلام في الخنثى الذي آلة ذكر وآلة أنثى فإذا خرج منيٌّ من ذكره فهذا يستحيل أن يكون امرأة.
القارئ: وقال القاضي ليس ذلك بدليل لجواز أن يكون من خلقة زائدة لكن إن اجتمعا فقد بلغ لأنه إن كان رجلاً فقد أمنى وإن كانت امرأة فقد حاضت.
الشيخ: المؤلف رحمه الله جعل الحمل من علامات البلوغ والأمر ليس كذلك لأن علامات البلوغ في المرأة أربعة الأول تمام خمس عشرة سنة إنبات الشعر يعني العانة والثالث إنزال المني بشهوة والرابع الحيض وأما الحمل فهو دليل على البلوغ وليس يحصل به البلوغ ولذلك نحكم ببلوغها منذ نشأ الحمل لأنه لا يمكن أن تحمل إلا عن إنزال فالحمل علامة على البلوغ وليس به البلوغ.
فصل