الشيخ: المعنى لو أن الأب أراد أن يشتري من مال ولده الذي هو وليٌّ عليه شيئاً فلا بأس بذلك لكن لو أراد الحاكم (القاضي) أو الوصي أن يفعل ذلك فلا.

فصل

القارئ: وإذا زال الحجر عنه فأدعى وليه الانفاق عليه أو تلف ماله فالقول قوله لأنه أمين عليه فقبل قوله كالمودع وإن ادعى أنه لا حظ له في بيع عقار لم يقبل إلا ببينة وإن قال الولي أنفقت عليك عامين فقال ما مات أبي إلا منذ عام فالقول قول الغلام لأن الأصل حياة أبيه وقد اختلفا فيما ليس الوصي أميناً فيه فكان القول قول مدعى الأصل.

فصل

القارئ: وإذا بلغ الصبي وعقل المجنون ورشدا انفك الحجر عنهما من غير حاكم ولا يفك قبل ذلك لقول الله تعالى (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) وقسنا عليهم المجنون لأنه في معناهم والبلوغ للغلام بأحد ثلاثة أشياء أحدها إنزال المني لقول الله تعالى (وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا) وقول النبي صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم) رواه أبو داود والثاني كمال خمسة عشر سنة لما روى ابن عمر قال (عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني في القتال وعرضت عليه وأنا ابن خمسة عشر سنة فأجازني) متفق عليه والثالث إنبات الشعر الخشن حول القبل لما روى عطية القرظي قال (عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فشكوا في فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظر إليَّ هل أنبت فنظروا فلم يجدوني أنبت فخلوا عني وألحقوني بالذرية) متفق عليه.

الشيخ: عندي رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي وقال حسن صحيح

القارئ: عندي متفق عليه في أصل نسخة الكافي وما ذكرته حاشية يا شيخ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015