القارئ: وإن قضى الورثة الدين من غير التركة أو منها جاز وإن أبى الجميع باع الحاكم من التركة ما يقضي به الدين وإن مات المفلس وعليه دين مؤجل فوثق الورثة للمؤجل اختص أصحاب الحالَّة بالتركة وإن أبوا ذلك حل دينه فشاركهم لئلا يفضي إلى إسقاط دينه بالكلية.
السائل: هل يمنع الورثة من التصرف في التركة إذا كان على مورثهم دين؟
الشيخ: لا يمنعون بل لهم التصرف في عين التركة لأن الدين لم يتعلق بعين التركة بل هو في ذمة الميت أما ما تعلق بعين التركة كالمرهون فإنهم ليس لهم التصرف فيه.
السائل: إذا اتفق شخص ما مع بنك من البنوك على أن يشتري البنك قطعة أرض ثم هو يشتريها من البنك بقيمة أعلى مما اشتراها به البنك فهل هذه المعاملة جائزة؟
الشيخ: هذا لا يجوز أولاً لأنه بيع لما لا يملك وثانياً هو حيلة على الربا فبدلاً من أن يقول أنا أقرضك قيمتها وهي الآن تساوي أربعين ألفاً قال أعطيك أربعين ألف وتوفيها لي بعد سنة بستين ألف فهذه حيلة لكن لو كانت الأراضي موجودة عند صاحبها وجاء إنسان وقال أريد أن أشتري هذه الأرض ستين ألف مؤجلة فلا بأس وقولهم إنه لو شاء لردها فنقول هذه مغالطة في الواقع لأن هذا الذي جاء وعين الأرض وقال اشترها لي وبعها عليَّ مؤجلة مقسطة لا يمكن أن يدعها ثم لو فرض أنه تركها فإن التجار سوف يحترز من معاملته مرة أخرى ولذلك يذكر لي أن الذين يستعملون هذه الطريقة ثم يحصل منهم تراجع عن ما تم الاتفاق عليه فإنهم يضعونه في القائمة السوداء بمعنى أنهم لا يعاملوه بعد هذا.
السائل: بعض التجار يشتري أرضاً ويقول إنه سوف يبني عمارة مؤلفة من طوابق متعددة ثم يبيع هذه الطوابق التي لم تبنَ بعد ويجمع أموال من المشترين فهل هذه المعاملة جائزة؟
الشيخ: هذا لا يجوز هذا لأنه باع شيئاً مجهولاً فهو شيء مفروض في الذهن.
السائل: حتى لو ذكر المواصفات لكل طابق وما يحتويه من الشقق والغرف؟