الشيخ: صورة المسألة رجل اشترى من شخص سيارة ثم أدعى البائع أنه صغير من أجل ألا يصح البيع لأن الصغير لا يصح تصرفه وادعى المشتري أن البائع بالغ من أجل أن يصحح العقد فهل نقول إن الأصل في العقود الصحة وأن هذا بالغ أو نقول إن الأصل الصغر حتى يقوم دليل على أنه بلغ؟ الجواب نقول الواقع أن عندنا أصلين أصل أن هذا البائع لم يبلغ وأصل أن الأصل الصحة وهذه الدعوة تكون حين كون المدعي للصغر بالغاً أما إذا كان إلى الآن لم يبلغ فالمسألة واضحة أنه يرجع إلى الحاكم.
القارئ: وإن قال عبد بعتك بغير إذن سيدي فأنكره المشتري فالقول قول المشتري لأن الأصل الصحة وإن أنكره السيد فالقول قوله لأن الأصل معه ولا دليل على خلافه.
الشيخ: هذه المسألة قد تشتبه على بعض الناس وهي إذا اشترى شخص من عبد شيئاً ثم قال العبد بعتك بغير إذن سيدي فالقول قول المشتري لأن الأصل صحة العقد وأما إذا قال السيد أنا لم آذن له فالقول قول السيد لأن الأصل عدم الإذن وهذه المسألة قد يقول قائل كيف نقبل قول السيد ولا نقبل قول العبد؟ نقول لأن قول العبد خلاف الظاهر فهذا عبد ومعه سلعة يبيعها ثم يقول إن سيدي لم يأذن لي هذا بعيد والأصل الصحة أما مسألة أن السيد لم يأذن فهذا يقع كثيراً قد يتجرأ العبد على أن يبيع شيئاً من ملك سيده والسيد لم يأذن له.
السائل: إذا قال العبد إن السيد قد أذن لي فهل تقبل دعواه؟
الشيخ: لا تقبل دعوى العبد على السيد أنه قد أذن له.
القارئ: وإن قال أحد المتصارفين تفرقنا قبل القبض أو أدعى فسخ العقد وأنكره الآخر فالقول قول المدعي الصحة لأن الأصل معه.
الشيخ: المتصارفان هما اللذان باع أحدهما على الآخر ذهباً والآخر باع عليه فضة فالقول قول مدعى الصحة هذا الأصل فالأصل أن من أدعى فساد عقد وأدعى الآخر صحته فالقول قول مدعي الصحة إلا إذا وجد ما يناقض ذلك.