القارئ: وإن اختلفا في صفة الثمن رجع إلى نقد البلد نص عليه فإن كان فيه نقود رجع إلى أوسطها وعلى من القول قوله اليمين لأن الظاهر صدقه فكان القول قوله كالمنكر وقال القاضي يتحالفان.
الشيخ: هذه المسألة فيما إذا اختلفا في صفة الثمن فقال أحدهما أنه دولار وقال الآخر بل ريالات سعودية فإذا كانوا في أمريكيا كان الثمن بالدولار وإذا كانوا في السعودية كان الثمن بالريال.
فصل
القارئ: وإن اختلفا في أجل أو شرط أو رهن أو ضمين ونحوه ففيه روايتان إحداهما القول قول من ينكره مع يمينه لأنه منكر فأشبه منكر العقد من أصله والثانية يتحالفان لأنهما اختلفا في صفة العقد فأشبه ما لو اختلفا في قدر الثمن.
الشيخ: هذه فيها مسائل منها اختلفا في الأجل بأن قال المشتري إن الثمن مؤجل وقال البائع إنه حال فالمدعي هنا المشتري وذلك لأن الأصل حلول الثمن فمثلاً إذا باعه سيارة بخمسين فقال البائع إن الثمن حال وقال المشتري إن الثمن مؤجل فالمشتري مدعي والبائع منكر والبنية على المدعي واليمين على من أنكر وظاهر كلام المؤلف أننا لا نرجع للقرائن بأن ننظر للثمن فمن المعلوم أن الثمن المؤجل يختلف عن
الثمن الحاضر فإذا كان قول البائع يؤيده الواقع بأن كانت القيمة قليلة فيما لو كان الثمن مؤجلاً فالقول قول البائع وإذا كان العكس القول قول المشتري فلو نظر على ما يدعيه كل واحد منهما هل يوافق الواقع أم لا لكان هذا قولاً وجيهاً لأن المدعي لما يخالف الواقع هو مدعي لما يخالف الظاهر وهو ظاهر قوي يرجح على الأصل.
القارئ: وإن اختلفا فيما يفسد العقد القول قول من ينفيه لأن الظاهر من حال المسلم تعاطي الصحيح وإن قال أحدهما كنت مكرهاً أو مجنونا فالقول قول الآخر لأن الأصل معه وإن قال كنت صغيراً فكذلك نص عليه لأنهما اختلفا فيما يفسد العقد فقدم قول من يدعي صحته ويحتمل أن القول قول مدعي الصغر لأن الأصل معه.