الشيخ: الفقهاء رحمهم الله يستعملون القياس دائماً فيما يمكن فيه استعمال النص فهنا لو قال يشترط لصحة البيع معرفة الثمن لأن جهله غرر وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه نهى عن بيع الغرر) كانت ثبوت العلم بالثمن بالنص وهذا أولى ونقول هذا لا اعتراضاً على الفقهاء لأن الفقهاء رحمهم الله يريدون من طالب العلم أن يكون عنده قدرة على إلحاق الأشياء بنظائرها لكني أقول من حيث الاستعمال لا شك أننا إذا اعتمدنا على الدليل الأثري أولى ثم نلحقه بالدليل النظري لأن الدليل الأثري يوجب للإنسان منافع كثيرة منها الرجوع إلى الأصل وهو الدليل من الكتاب والسنة ومنها الطمأنينة لأن الإنسان يطمئن ويرى أن له حجة عند الله عز وجل إذا عمل بهذا ومنها أنه لا يمكن لأحد أن يعارض لأنك إذا استعملت القياس فربما ينازعك منازع ويقول لا أوافق على القياس ومنها محبة الله ورسوله لأنك تشعر بأنك تابع للكتاب والسنة وهذا يؤدي إلى محبتك لله ورسوله لأن الله شرع لك هذا ولأن الرسول شرع لك هذا فتزداد محبتك لله ورسوله فلذلك أوصيكم بالاعتماد ما استطعتم على النصوص من الكتاب والسنة وإذا لم تجدوا ماء فتيمموا أي اذهبوا إلى القياس وهذا هو الذي ضر كثيراً من العلماء رحمهم الله أنهم رجعوا إلى القياس فتناقضوا في كثير من المسائل ولهذا يسمون أهل الرأي لأنهم لا تكاد تجد في مؤلفاتهم الاعتماد على الأدلة وعكسهم الظاهرية الذين لم يلتفتوا إلي المعقول إطلاقاً ولكنهم متناقضون لأنهم أحياناً يرجعون إلي القياس وعلى كل حال ليس هذا موطن بحث هذه المسألة والقصد أنه متى ما وجد النص فلا يُعدل به شيء واستعمال النص في هذه المسألة سهل جداً (نهى عن بيع الغرر) والثمن إذا كان مجهولاً فهو غرر وانتهينا.

القارئ: وإن باعه بثمن مطلق في موضع فيه نقد معين انصرف إليه وإن لم يكن فيه نقد معين لم يصح لجهالته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015