الشيخ: هكذا قال المؤلف رحمه الله والصواب أنه يصح ولنفرض أن إنسان جار لك وقال أنا أحتاج من بيتك أو من حوشك مثلاً عشرة أذرع فقال البائع لا بأس خذ من الجدار تمام عشرة أذرع كل ذراع بألف ريال فليس هناك جهالة في المبيع خصوصاً إذا كانت المسافة التي سيُأخذ منها العشرة معلومة فمثلاً قدرنا أن الحوش مائة ذراع وأخذنا منه عشرة أذرع فكأننا أخذنا العُشر فليست هناك جهالة أبداً فالصواب أن ذلك جائز ولا يدخل هذا في النهي عن بيع الغرر لأنه معلوم.

القارئ: ولو قال بعتك نصف داري مما يلي دراك لم تصح نص عليه لذلك.

الشيخ: الصواب أنه يصح فإذا قال بعتك نصف داري مما يلي دارك صح لأنه يمكن أن يعلم بأن يذرع فيُعرف.

القارئ: وإن قال بعتك من هذا الثوب من أوله إلى هاهنا صح لأنه معلوم.

الشيخ: ليس المراد بالثوب المخيط بل المراد بالثوب قطعة القماش أما الثوب المخيط فإنه لا يمكن أن يُجزّء.

القارئ: وقال القاضي إن كان ينقصه القطع لم يصح لعجزه عن التسليم إلا بضرر والأول أصح لأن التسليم ممكن والضرر لا يمنع الصحة إذا التزمه كما لو باعه نصف مشاعاً أو نصف حيوان.

الشيخ: يعني لو باعه نصف مشاعاً وطالب المشتري أن يقسم فإنه يقسم أو باعه نصف حيوان وطالب المشتري أن يذبح ويعطيه نصفه فعل ذلك.

فصلٌ

القارئ: ويشترط لصحة المبيع معرفة الثمن لأنه أحد العوضين فيشترط العلم به كالمبيع ورأس مال السلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015