القارئ: وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى أن يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع) رواه ابن ماجه وعنه في بيع الصوف على الظهر روايتان إحداهما لا يجوز للخبر ولأنه متصل بالحيوان فلم يجوز إفراده بالبيع كأعضائه والثانية يجوز بشرط جزه في الحال لأنه معلوم ممكن تسليمه فجاز بيعه كالزرع في الأرض.
الشيخ: وهذه الرواية أصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع الغرر) وهذا ليس بغرر إذا كان الصوف معلوماً مشاهداً فلا غرر فيه ولكنه يقول المؤلف أنه (يجزّ في الحال) لئلا ينمو بعد عقد البيع فيؤدي إلى جهالة النامي وإذا أدى إلى جهالة النامي صار المعقود عليه مجهولاً.
السائل: في بعض البلاد بعض الناس عندهم خيول ذكور وخيولهم جيدة ويأتينا الناس من بلاد أخرى لنزو الفرس وصاحب الفرس يضطر أن يدفع لصاحب الخيل مبلغاً ثم ينزوها له؟
الشيخ: هذا سيأتينا وسوف يذكره المؤلف وهو عسف الفحل وعسف الفحل نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه مجهول حتى لو نزى عليها هل نحن نضمن أن يلقحها؟ لكن لو فُرض أن الخيل أبى إلا ببيع والآخر مضطر له فيكون من جنس الأشياء التي يحرم بيعها وإذا أمتنع الإنسان فللشخص أن يبذل عوضاً لأنه كالاستنقاذ.
السائل: ما معنى الغرر؟
الشيخ: (الغرر) المعنى الجهالة.