الشيخ: حديث أبي هريرة هو (نهى عن بيع الغرر) لكن المغصوب يجوز أن يباع على الغاصب نفسه لكنه إذا منعه إلا في ببيعه صار حراماً في حق الغاصب ومباحاً في حق المالك كذلك أيضاً إذا بيع المغصوب على قادر على أخذه من الغاصب كأن يبيع المغصوب على الأمير مثلاً فالأمير يستطيع أن يأتي بالغاصب ويأخذ المغصوب منه فهنا قد زال الغرر فيجوز فيكون بيع المغصوب لا يصح إلا إذا بيع على غاصبه أو على قادر على أخذه وكذلك أيضاً الطير في الهواء سبق لنا أنه إذا ألف الرجوع على القول الراجح صح البيع ثم إن رجع فالبيع بحاله وإن لم يرجع فللمشتري الفسخ وكذلك أيضاً السمك في الماء قلنا إذا كان في محيط معلوم يرى من صفاء الماء فإنه لا بأس ببيعه لعدم الغرر.

القارئ: وقال ابن مسعود لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر ولأن القصد بالبيع تمليك التصرف ولا يمكن ذلك فيما لا يُقدر على تسليمه فإن باع طيراً له في برج مغلق الباب أو سمكاً في بركة معدة للصيد وكان معروفاً بالرؤية مقدوراً على تناوله بلا تعب جاز بيعه لعدم الغرر فيه فإن أختل بعض ذلك لم يجز وإن باع الآبق لقادر عليه أو المغصوب لغاصبه أو لقادر على أخذه منه جاز لذلك وإلا فلا.

فصل

القارئ: ولا يجوز بيع ما تجهل صفته كالحمل في البطن واللبن في الضرع والبيض في الدجاج والنواة التمر لحديث أبي هريرة وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع المجر) والمجر شراء ما في الأرحام وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع المضامين والملاقيح) قال أبو عبيد الملاقيح ما في البطون وهي الأجنة والمضامين ما في أصلاب الفحول وما سواه يقاس عليه.

الشيخ: الأجنة يتصور بيعها لكن ما في ظهور الذكور كيف يكون؟ بأن يقول أبيع عليك أول ضِرَاب يقوم به الجمل فلا يصح لأنه إذا لم يصح بيع الحمل فهذا من باب أولى لأنه قد يُلقح وقد لا يُلقح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015