وأما البداءة بالأيمن فصحيح للحديث الذي ذكره ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالأيمن في وضوئه وغسله.
وأما تلبيد الرأس وعقصه أو ضفره فيقول المؤلف إنه لا بد من الحلق وتلبيد الرأس أن يضع عليه شيئاً من الصمغ أو العسل حتى لا ينتفش وهذا قد يصعب على الإنسان أن يقصره فيكون المشروع في هذا الحلق.
ذكر أيضاً من مسائل هذا الباب أن المرأة لا تحلق لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال (ليس على النساء حلق وإنما على النساء التقصير) رواه أبو داود ولأنه مثلة لأن المرأة إذا حلقت صار الحلق في حقها مثلة يعني مشوهاً لخلقتها.
وذكر أيضاً في هذا الفصل أنه لو كان الإنسان أقرع الرأس ليس له شعر فإنه يسقط عنه الحلق والتقصير لعدم المحل كما لو قطعت يده فإنه لا يلزمه أن يغسل بدلها العضد ولكن يقول يستحب أن يمر الموسى على رأسه هذا فيه نظر إلا إذا كان يخشى أن يكون هناك شعرات في هذا الصلع فيحتاط فنعم وعليه يحمل حديث ابن عمر إن كان ثبت عنه وأما إذا تيقن أنه ليس هناك شعرات فإمرار الموسى على الرأس عبث وهذا كقول بعض العلماء أن الرجل الأخرس إذا أراد أن يقرأ يحرك لسانه وشفتيه وهذا لا معنى له والصواب أنه إذا كان أقرع الرأس فإنه لا يسن له إمرار الموسى على رأسه لعدم الفائدة فهو عبث والشريعة لا تأتي بالعبث إلا إذا كان يخشى أن يكون هناك شعرات يسيرة فالأولى من باب الاحتياط أن يفعل.
فصل
(في الحلق والتقصير)
القارئ: وفي الحلاق والتقصير روايتان إحداهما ليس بنسك إنما هو استباحة محظور لأنه محرم في الإحرام فلم يكن نسكا كالطيب ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا موسى أن يتحلل بطواف وسعي ولم يذكر تقصيرا.
الشيخ: وذلك حين قدم من اليمن.