القارئ: ثم يحلق رأسه ويستحب أن يكبر عند حلقه لأنه نسك ويستقبل القبلة ويبدأ بشقه الأيمن لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالحلاق فأخذ بشق رأسه الأيمن فحلقه ثم الأيسر رواه أبو داود ويجوز أن يقصر من شعره إلا أن أحمد قال من لبد رأسه أو عقص أو ظفر فليحلق لأن عمر وابنه أمرا من لبد رأسه أن يحلق ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (من لبد فليحلق) فأما غير هؤلاء فيجزئهم التقصير بالإجماع والحلق أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق وقال (اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين قال في الرابعة والمقصرين) والمرأة تقصر ولا تحلق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ليس على النساء حلق إنما على النساء تقصير) رواه أبو داود ولأن الحلق في حقها مثلة فلم يكن مشروعا ومن لا شعر له فلا شيء عليه لأنها عبادة تتعلق بمحل فسقطت بذهابه كغسل اليد في الوضوء ويستحب أن يمر الموسى على رأسه لأن ابن عمر قال ذلك.

الشيخ: هذا الفصل في الحلق ذكر فيه أنه يكون الحلق بعد النحر لقوله تعالى (وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) وذكر فيه أنه يستحب أن يكبر عند حلقه لأنه نسك وهذا فيه نظر والصحيح أنه ليس بسنة لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأما قوله لأنه نسك فيلزم من ذلك أن نقول يكبر أيضاً عند الوقوف بعرفة وعند المبيت بمزدلفة فالحاصل أن الصواب أنه ليس بسنة.

يقول يستقبل القبلة وهذا أيضاً فيه نظر وإن كان بعض العلماء رحمهم الله قال إن كل عبادة الأفضل أن يكون مستقبل القبلة فيها إلا بدليل وبنوا على ذلك أن المتوضئ يسن أن يستقبل القبلة عند وضوئه لكن في هذا نظر فيقال استقبال القبلة عبادة ولا يشرع إلا إذا جاءت به السنة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015