القارئ: ولا يجزئه وضع الحصى في المرمى بغير رمي لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى.

الشيخ: صحيح يعني لو وقف على الحوض وبدأ يضعها وضعاً فهذا لا يجزئ لا بد من مسمى الرمي لكن لا يشترط أن يرفع يده حتى يرى بياض إبطه هذا ليس بشرط الشرط أن يكون رمياً.

القارئ: فإن رمى السبع دفعة واحدة لم يجزئه إلا عن واحدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى سبع رميات.

الشيخ: هذا صحيح لو رمى السبع جميعاً فإنه لا يجزئه إلا عن واحدة ولو قيل إنه لا يجزئه مطلقاً لم يكن بعيداً ولا عن واحدة لأن هذه صفة ليست بمشروعة فلا تكون مقبولة ولم يكن هناك دليل على أن مثل هذا يقبل.

فلو قال قائل أليس الرجل إذا طلق ثلاثاً وقع واحدة مع أنه ليس بمشروع أعني الطلاق الثلاث قلنا بلى ولكن هذا ورد به النص (كان الطلاق الثلاث واحدة) لكن هل كان السبع الحصيات واحدة هذا لم يرد فأقرب ما يكون لولا أنه جهل لقلنا هذا استهزاء لكن هذا لا يقع إلا من جاهل فإذا قلنا له صح منك حصاة واحدة نقول هذا لا يضرك أن تبدأ من جديد وأن ترمي بسبع حصيات.

القارئ: فلو رمى ووقعت الحصاة في غير المرمى واستقرت لم تجزئه وإن طارت فوقعت في المرمى أجزأته لأنها حصلت فيه برميه.

الشيخ: لو قال تدحرجت كان أقرب من طارت ومراده أنها تدحرجت أو نحو ذلك.

القارئ: وإن وقعت على ثوب إنسان أو محمله ثم طارت إلى المرمى أجزأته وإن رماها الإنسان عن ثوبه أو وقعت بحركة المحمل لم تجزئه لأنها لم تصل برميه وإن رماها من مكان عال فتدحرجت إلى المرمى أجزأته لأنها حصلت فيه بفعله وإن وقعت في غير المرمى فأطارت أخرى إلى المرمى لم تجزئه لأن التي رماها لم تصل.

الشيخ: صحيح التي رماها لم تصل، الفقهاء رحمهم الله يذكرون أشياء غريبة يعني تتعجب كيف أفهامهم أو أفكارهم تصل إلى هذا الحد لكن في بعض الأحيان يذكرون هذا من باب التمرين على القواعد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015