الشيخ: لا تجب الموالاة لو طاف أول النهار وسعى في آخر النهار فلا بأس.
السائل: هل يشرع استلام وتقبيل الحجر الأسود من غير طواف؟
الشيخ: لم يتبين لي أنه يشرع إنما هو من سنن الطواف أما تقبيل بلا طواف فلا أعلم أنه ورد.
القارئ: فإن جمع بين الأسابيع وصلى لكل أسبوع ركعتين جاز لأن عائشة والمسور ابن مخرمة فعلا ذلك.
الشيخ: يقول المؤلف رحمه الله إذا جمع أسابيع يعنى طاف سبعاً ثم سبعاً ثم سبعاً ولم يصلّ بينهما فإنه يصلي لكل أسبوع ركعتين لأن كل سبعة أشواط لها ركعتان.
وهذا يدلنا على مسألة تقع في الجمع بين الصلاتين إذا جمع بين المغرب والعشاء فهل نقول إن صلاة ركعتين تكفي عن راتبتي المغرب والعشاء أو يصلي أربعاً؟ يصلي أربعاً فلا تتداخل الركعتان بل إن عدم تداخل الركعتين في الصلاتين المجموعتين أولى من عدم تداخل الركعتين في الأسابيع.
القارئ: ولا تجب الموالاة بينهما لما ذكرنا.
الشيخ: قوله (بينهما) أى بين الطواف والركعتين وأما الموالاة بين أجزاء الطواف فقد سبق أنها شرط.
القارئ: وأن يطوف ماشياً فإن طاف راكباً أجزأه لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره وأمر أم سلمة فطافت راكبة من وراء الناس حديث أم سلمة متفق عليه ويجوز أن يحمله إنسان فيطوف به لأنه في معنى الراكب.