يقول أيضاً ولا يمنع من تلبيده بصمغٍ وعسل ليتلبد ويجتمع الشعر يعني لا بأس أن يضع على شعره صمغاً وعسلاً من أجل أن لا ينتفش ويثبت ومن المعلوم أنه إذا فعل ذلك فسوف يكون هذا الصمغ والعسل مانعاً من مباشرة الماء للشعر لكنه لا بأس به ولهذا أبيح المسح على العمامة مع كونه يمنع مباشرة الرأس وخفف في ذلك بالنسبة للرأس دون اليد والوجه والقدم لأن أصل تطهير الرأس مسامحٌ فيه لا يجب فيه إلا المسح وبناءً على ذلك نقول إذا لبدت المرأة رأسها بالحناء فهل لها أن تمسح عليه عند الوضوء أو نقول لا بد أن تزيل الحناء؟ الأول. لا بأس أن تمسح عليه ولو كان فيه حناء يمنع مباشرة الماء.

القارئ: ولا يمنع من تغطية وجهه لأن عثمان وسعداً وعبد الرحمن بن عوفٍ وزيد بن ثابتٍ أجازوه وعنه يمنع منه لأنه في بعض لفظ حديث ابن عباسٍ في الميت المحرم (ولا تخمروا وجهه ولا رأسه) متفقٌ عليه.

الشيخ: ولا شك أن الاحتياط أن لا يغطي الوجه ولكن لو غطاه فلا بأس لأن اللفظ المتفق عليه (ولا تخمروا رأسه) وأما زيادة (ولا وجهه) ففيها خلاف بين الرواة فمن صححها قال إنه يحرم تغطية الوجه ومن لم يصححها قال إنها شاذة والعبرة بما عليه الأكثر وهذا هو المشهور من المذهب أن تغطية المحرم وجهه ليس بحرام لكن الخروج من الخلاف ولا سيما عند الشبه القوية في الدليل أولى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015