الشيخ: هذا القطعة من كلام المؤلف رحمه الله فيها تحريم تغطية الرأس للمحرم ودليلها حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الذي وقصته ناقته في يوم عرفة فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (لا تخمروا رأسه) أي لا تغطوه وكذلك تحريم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبس العمامة فإنه يدل على تحريم كل ملبوسٍ على الرأس كالطاقية والغترة ونحوها وأما قوله فإنه لا يعصبه بسيرٍ ونحوه فهذا محل نزاع فإن من العلماء من قال يجوز أن يعصبه بالسير لأن من عصبه بالسير لا يقال إنه غطى رأسه فلا يحرم ودليل ما قاله المؤلف رحمه الله أن المنهي عنه يتناول جميع الأجزاء فإذا قلت مثلاً لا تأكل هذه الخبزة فإنه يشمل كل جزءٍ فيها كلها ممنوعة فإذا قيل لا تغطوا رأسه شمل جميع الرأس فلا يغطى بأي شيء ولا شك أن الأحوط ألا يغطيه لكن إذا دعت الضرورة إلى ذلك فلا بأس يعني إذا دعت الضرورة إلى أن يعصب رأسه لوجعٍ كان به أو شج أو ما أشبهها فلا بأس بهذا وقوله لا يحرم عليه إذا حمل عليه طبقاً أو وضع يده عليه لأنه لا يقصد به الستر ومن ذلك إذا وضع عليه العفش فإنه لا بأس ولكن لو أنه أراد الحمل مع الستر فهل يغلب جانب الحظر ونقول إنه ممنوع أو يقال إنه ما دام يريد بذلك الحمل فلا بأس والستر يكون تبعاً؟ الظاهر الأول لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم (إنما الأعمال بالنيات) وصورة ذلك أن يقول أنا أستطيع أن أحمل الشنطة على كتفي مثلاً أو الفراش على كتفي لكن أحب أن أغطي رأسي عن الشمس فأحمل على الرأس نقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٍ ما نوى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015