الشيخ: نعم يبطل اعتكافه لا شك لأن هذا له منه بد إذ يمكنه أن يوكل أحداً من أصحابه ويشتريه له.
السائل: هل يجوز للمعتكف أن يتحول من مسجدٍ إلى مسجد بعذر؟
الشيخ: لا يجوز له، إلا إذا خاف أن يسقط عليه المسجد مثلاً أو خاف من اللصوص هذه ضرورة فيجوز.
السائل: حفظكم الله قوله تعالى (الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْأِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ) ما معنى اللمم؟
الشيخ: اللمم هذا اختلف العلماء فيه فمنهم من قال إن (اللَّمَمَ) يعني الشئ القليل من الكبائر والاستثناء منقطع وبعضهم يقول (إِلَّا اللَّمَمَ) يعني الصغائر لأن الصغيرة بالنسبة للكبيرة قليلة، وأما الشئ المباح فهو ما يدخل في هذا أصلاً.
السائل: بارك الله فيكم رجلٌ اشتهى أهله في ليل من اعتكافه فهل يخرج من اعتكافه؟
الشيخ: الافساد يفسده سواء نذر وإلا لغير نذر لكن الخروج منه أو افساد الاعتكاف إن كان نذراً حرم عليه افساده وإن كان تطوعاً جاز أن يفسده يعني شابٌ معتكف اشتهى أهله فهل الأفضل أن يبقى في اعتكافه مع المشقة أو الأولى أن يخرج إلى أهله ويقضي حاجته؟ الثاني أولى لأن النكاح أفضل من نوافل العبادة.
السائل: إذا نذرت امرأة عشرة أيام معينة أن تعتكف فحاضت في آخر يوم العاشر هل نقول اعتكافها تام وإلا؟
الشيخ: الظاهر إنه يتم لأن هذا عذر مثلما إنها لو صامت عن كفارة مما يجب فيه التتابع وهي كفارة إذا أفطرت لعذر فإنها لا تستأنف بل تكمل وتقضي يوماً.
السائل: أحسن الله إليك أحياناً معرض الكتاب يكون للإنسان له بدٌ في الخروج إليه لا سيما وإن كان لا يعرف الكتب جيداً إلا هو ولا يأمن الذي يوكله عليه فهل يصح خروجه حينئذٍ أو لا بد عليه أن يشترط ويصح شرطه حينئذٍ؟
الشيخ: هذا له منه بد كما قلنا يمكن أن يوصي إنساناً يقول اشتر الكتاب الفلاني واشتراطه يصح لأن هذا مقصود شرعي أما لو كان تاجر مكتبة فإنه لا يصح.